قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات منح تعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 25-197 المؤرّخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها، يحدد هذا القرار كيفيات منح تعويضات لأعضاء لجنة مشاهدة الأفلام.