قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 103 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويض فيما يخص المناجم 1786
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 وزير الصناعة والطاقة وزير المالية بلعيد عبد السلام اسماعيل محروق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية