قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 103 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويض فيما يخص المناجم 1786
المادة الأولى
يمدد الاجل المنصوص عليه في المادة 5 من القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والذي يوجب على اللجنة 6 عند انقضائه ان تعطى نتائج بتها الى 23 يونيو سنة 1972 ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .