قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/33 المؤرخة في 20 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحى وصيانته التي يوجد مقرها في بوثلجة. 1187
المادة 3
يكون مقر المقاولة في بوثلجة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.