قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1395 الموافق 12 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة الرئيسيين 931
المادة 9
يمنح المترشحون المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى 1 من 20 في مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها