المادة 7
تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهى للقبال النهائي ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1395 ه الاختبار الكتابي : 1 (1) انشاء حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي 10 المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . 2 (2) انشاء حول المالية العمومية .
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 .
(3) اختبار تطبيقي حسب اختيار المترشح يدور حول التنظيم الحكومي أو العقاري وفقا للبرنامج المرفق في الملحق بأصل هذا القرار ، مع تحليل مسبق لملف أو نص. وفيما يخص التنقيط بالنسبة لهذا الاختبار يؤخذ بعين الاعتبار كل من طريقة بيان المسألة وتحليلها و درسها وكذلك كيفيات التحرير .
المدة : 4 ساعات المعامل : 4 ، 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 بالنسبة للغة الوطنية و 5 من 20 بالنسبة للمواد الاخرى.