قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1395 الموافق 12 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة الرئيسيين 931
المادة 4
وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة الرئيسيين ، يستطيع ان يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الموظفون المرسمون التابعون لاحد أسلاك وزارة المالية في السلم II والذين يثبتون عشر سنوات أقدمية في سلكهم والذين اختيروا مسبقا بموجب تسجيل على قائمة الكفاءة من طرف وزير المالية.