قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1395 الموافق 12 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة الرئيسيين 931
المادة 10
يصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين من لجنة الامتحان أو من مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة العامة .
الجمعة 28 شعبان عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933