قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون
المادة 2
تعدّل وتتممّ أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 5 : يجب أن تسوق أجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون للمستهلك، كجهاز يرافق الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي التي تشتغل بالغاز القابل للاحتراق.
(الباقي بدون تغيير) “