هذا النص

يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في إدارة المجلس الأعلى للشباب

قرار وزاري مشترك · 6 سبتمبر سنة 1999

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.