قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في إدارة المجلس الأعلى للشباب
المادة 2
تخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع أولا : نسبة 10% :
- سائق المداومة
- حارس عون مقسم الهاتف عون مقسم التلكس.
ثانيا : نسبة 15% :
- نادل مقهى
- حارس ليلي.
ثالثا : نسبة 20% :
- سائق سيارة رئيس المجلس
- سائق سيارة الأمين العام،
- سائق سيارة أعضاء المجلس.