قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة .2008 وزير التربية وزير الماليّة الوطنية كريم جودي أبوبكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثّقافة