قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين
المادة 8
يسير الفروع الجهوية للمرصد المنصوص عليها في المادّة 3 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-406 المؤرّخ في 5 نوفمب ر سنة 2003 والمذك ور أعلاه، رؤساء فروع.
تنظم الفروع الجهوية في مصلحتين (2) :
- مصلحة الإحصاء والتوثيق والاتصال،
- مصلحة الإدارة والوسائل.