المادة 7
تكلّف دائرة الإدارة والوسائل العامة بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني لموظفي المرصد وتنظيمه،
- إعداد مشروع ميزانية المرصد ومتابعة تنفيذه،
- ضمان تسيير اعتمادات الميزانية المرصودة للمرصد ومسك محاسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان الدعم بالوسائل اللازمة للسير الحسن للمرصد،
- تقييم حاجيات هياكل الدراسات والبحوث،
- الإعداد المنتظم لجرد وسائل المرصد طبق ا للتنظيم المعمول به.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تسيير الموظفين،
- مصلحة الميزانية،
- مصلحة الوسائل العامة.