المادة 6
تكلف دائرة التعاون والإحصاء والتوثيق والاتصال بما يأتي :
- ضمان الاتصال الداخلي والخارجي للمرصد الوطني للتربية والتكوين والمتابعة والتطوير النوعي للعلاقات مع الهيئات النظيرة والمماثلة على الصعيدين الوطني والدولي،
- جمع المعطيات اللازمة لإعداد تقارير منتظمة حول مردودية المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وأداءاتها بمكوناتها الثلاث،
- الإعداد المنتظم لرؤية إحصائية للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين،
- إنشاء بنك معلومات ورصيد وثائقي للمرصد،
- توفير الوسائل الضرورية لضمان انتظام إصدارات المرصد وتوزيعها،
- تن ظيم الندوات والملتقيات والورشات وتنشيطها.
وتضم أربع (4) مصالح :
- مصلحة التعاون والاتصال،
- مصلحة النشر والتوثيق والإحصاء،
- مصلحة الإعلام الآلي وبنك المعلومات،
- مصلحة التنشيط والتثمين. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة