المادة 4
تكلف دائ رة الدّراسات والتحليل بما يأتي :
- إنتاج مؤشرات ومعايير سير المنظومة ال وطني ة للت ربية والتك وين ومردوده ا وفعاليتها، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاييس والتصانيف الدولية،
- أخذ عينات وتحليل وضعيات،
- وضع مقاربات مقارنة بين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والمنظومات الجهوية والدولية،
- دراسة تفاعلات مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وتناسقها.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة إنتاج مؤشرات ومعايير مردودية المنظومة الوطنية للتربية والتكوين،
- مصلحة وضع مقاربات مقارنة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين،
- مصلحة دراسة تفاعل مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وتناسقها.