المادة 3
تك ل ف دائ رة الاستش راف والتنبيه بما يأتي :
- القيام بأعمال بحث وتخمين حول التطورات المستقبلية في مجال "التربية - التكوين والتمهين"
بهدف استخلاص العناصر التقديرية،
- القيام بدراسات وتحاليل وتخمينات حول وسائل الدعم المستعملة في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين (التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعل يم الع الي والبحث الع لمي) خاص ة ما تعلق منها بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لتقييم مدى استعمالها وتأثيرها واستخلاص العناص ر المساعدة في اتخاذ القرار.
وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الاستشراف والبحث في تطور المنظومة الوطنية للتربية والتكوين،
- مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.