قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1429 الموافق 19 أكتوبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-406 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمرصد الوطني للتربية والتكوين.