قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1439 الموافق 2 يونيو سنة 2018، يحدد مبلغ التعويضات التي يستفيد منها الأعضاء الخبراء في لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف
المادة 4
يقيد الاعتماد المتعلق بالتعويضات المنصوص عليه في هذا القرار في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.