قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس مستشفى مختلطا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18–114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يُعين مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس مستشفى مختلطا .