قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي النوعية الغذائية
المادة 6
يجب أن لا يشكل الملح ذو النوعية الغذائية موضوع هذا القرار، أي خطر على صحة المستهلك، ويجب أن يستجيب للمتطلبات التنظيمية السارية المفعول، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والمكونات والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.