المادة 5
يحتوي الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه على ثلاث (3) أو أربع (4) مواد كتابية للقبول ومادة (1) شفاهية للنجاح، باستثناء المسابقة على أساس الشهادة والاختبار المهني. 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة، يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي واقتصادي واجتماعي. / العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413 ه ب ج اختبار في موضوع علمي و / أو تقني.
ج اختبار في موضوع اداري.
د - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة.
للمترشحين الذين تعلن لجنة الامتحان المذكورة في المادة 10 أدناه من هذا القرار، قبولهم في الاختبارات الكتابية يمكنهم المشاركة في الاختبار للنجاح النهائي. 2 الاختبار الشفوي للنجاح :
مناقشة تدوم من 15 الى 30 دقيقة حول مواضيع مدونة في البرنامج.