المادة 4
يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية :
1 ) الوثائق المشتركة :
طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني.
- نسخة مطابقة للأصل من مستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية للجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
ب ( الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين:
- نسخة من محضر التنصيب.
- نسخة مطابقة لأصل قرار الترسيم.
جدول الخدمات الفعلية .
- نسخ من شهادات العمل، عند الاقتضاء .
ج ( الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية.
نسخة مطابقة لأصل الشهادة أو للشهادات المعترف بمعادلتها .
- شهادة الجنسية .
- شهادة السوابق العدلية .
- اثبات الوضع بالنسبة للخدمة الوطنية.
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) .
- صورتان .