المادة 2
تفتح السلطة التي لها حق التعيين المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، بقرار من وزير السكن أو بمقرر من مدير المؤسسة العمومية المعنية.
يحدد القرار أو المقرر، عدد المناصب المعروضة وتاريخ الافتتاح وقفل التسجيلات وتاريخ ومكان اجراء المسابقة، وعند الاقتضاء عدد الدورات.
يجب أن يكون تاريخ اجراء المسابقة بعد شهرين على الأقل من تاريخ نشر القرار أو المقرر المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان أو الاختبار المهني.
يحدد القرار أو المقرر، العدد والمدة، والمعامل ونوع الاختبارات المقصية اذا اقتضى الأمر ..