المادة 14
أحكام متعلقة بسلك التقنيين التابعين للقطاع :
1) رتبة التقني :
أ ) المسابقة على أساس الشهادة :
يختار المترشحون من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في إحدى الفروع الخاصة للادارة المكلفة بالسكن أو شهادة تعادلها. 2196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب ) الامتحان المهني :
في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين يثبتون خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) رتبة التقني السامي التابع للقطاع
أ ) المسابقة على أساس الشهادة :
من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في إحدى الفروع الخاصة بالادارة المكلفة بالسكن أو شهادة تعادلها .
ب ) الامتحان المهني :
في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين الذين يثبتون خمس ( 05 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.