المادة 13
أحكام تتعلق بسلك المهندسين والمهندسين المعماريين :
اسلاك المهندسين التابعين للقطاع وفي الاختصاصات والفروع الآتية :
- البناء،
- الهندسة المعمارية
- التعمير، 1 (1) رتبة مهندسي التطبيق أ (أ) المسابقة على أساس الشهادة :
تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق في إحدى الفروع الخاصة للادارة المكلفة بالسكن أو على شهادة تعادلها
ب ) الامتحان المهني :
في حدود %30% من المنصب المطلوب شغلها، يختار المترشحون من بين التقنيين السامين التابعين للقطاع والمثبتين خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. 2 (2) رتبة مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين أ (أ) المسابقة على أساس الشهادة ( مهندسي الدولة ومهندسين معماريين يختار المترشحون من بين الحائزين شهادة مهندس دولة أو مهندس معماري في احدى الفروع الخاصة بالادارة المكلفة بالبناء أو شهادة تعادلها.
ب ) الامتحان المهني ( مهندس الدولة ) :
في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي التطبيق التابعين للقطاع والمثبتين خمس
(05 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) رتبة المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين التابعيين للقطاع .:
أ ) المسابقة على أساس الشهادة :
يختار المترشحون من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين، الذين لهم :
- خمس (5) سنوات أقدمية في السلك، الحاصلين على الماجستير في الاختصاص أو على شهادة تعادلها،
- 7 سنوات أقدمية في الرتبة ومن بين الحاصلين على شهادة عليا ومتخصص في فرع من الفروع التابعة للادارة المكلفة بالبناء
ب ) الامتحان المهني :
في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون ثماني (08) سنوات أقدمية بهذه الصفة.