قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1425 الموافق 23 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين الجمهورية ل 8 أبريل سنة 2004. المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة 20
المادة الأولى
يعيّن أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ل 8 أبريل سنة 2004 ، الناخبون الآتية أسماؤهم :
السادة : – فرجيوي عبد الحميد، نائب رئيس، إمزران أحمد، مساعد، بن طليليبة مصطفى، مساعد، بوستة بوبكر، أمين.