قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.