المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 .
عبد المجيد مزيان الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع حنين ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية و الطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع حنين ضمن الآثار لتاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي بدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر ما يلي :