المادة 3
تفتح المسابقة الى مفتشى البريد والمواصلات التابعين الى فرع الاسغتلال المرسمين في رتبتهم منذ سنتين على الاقل والبالغين من العمر 38 سنة على الأكثر بحلول أول يناير سنة 1971 يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر 42 سنة . كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات… 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 ه