المادة 14
يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو مندوبه رئيسا،
- مدير الموظفين والهياكل الاساسية ، أو مندبه ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه - يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالوظيفة العمومية قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم .