قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلامذة مفتشين رئيسيين في فرع الاستغلال 1023
المادة 13
ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين حصلوا على أدنى مجموع للنقاط المطلوبة ولم تكن لهم أية علامة يستفيدون من زيادة 20 / I من أقصى النقاط التي يمكن ان يحرز عليها في مجموع اختبار المسابقة .