المادة 3
تُحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمعهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، مكلف بالهندسة البيداغوجية، يثبت 557 سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه قرار من الصفة.
الوزير
– مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير ب 2 م (تابع) معهد التعليم المهني مدير فرعي ب 2 م- 1 للدراسات والتربصات 29 غشت سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية
– متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت ثماني (8) سنوات 557 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج الوزير المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، مكلف بالهندسة البيداغوجية. 236 – مستشار رئيسي في التوجيه قرار من والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت الوزير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير فرعي ب 2 م- 1 للإدارة والمالية معهد رئيس ب 2 م- 2 التعليم مصلحة المهني تقنية رئيس ب 2 م- 2 مصلحة إدارية طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
– متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة 236 قرار من معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم.
– أستاذ متخصص في التكوين مقرّر من والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية مدير 163 أو الأولى، يثبت ثلاث (3) سنوات من المعهد الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة.
- متصرف محلل أو متصرف، أو مقرّر من رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات مدير 163 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المعهد
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.