قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات تمويل النفقات الخاصة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها والوضع في الخدمة لهياكل البحث والإنقاذ
المادة 3
تأخذ الوزارة المكلفة بالطيران المدني من خلال المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ”مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتج اري”، على ع اتقها التمويل من خ لال ميزانية الدولة لنشاطات البحث والإنقاذ الجوي في مجال التدريب والإتقان والملتقيات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية المسندة لها.