المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية للخزينة، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها في هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين :
الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 1 ممرضو الصحة العمومية 1