قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكذا طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 9
يكلف الأمين العام بمساعدة رئيس مصلحة الخدمات الجامعية، بما يأتي :
- ضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم،
- ضمان سير مصلحة المنح.
تضم مصلحة الخدمات الجامعية الفرعين الآتيين :
- فرع الإيواء والإطعام والنقل،
- فرع المنح.