الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 8
يكلف نائب مدير المالية والمحاسبة والوسائل بما يأتي :
- جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية، 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م
- ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي لمحاسبة المدرسة،
- متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث،
- ضمان حفظ أرشيف المدرسة وتسييره،
- المسك اليومي لسجلات الجرد،
- ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
- ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة.
ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة وتمويل نشاطات البحث،
- رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
- رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
- رئيس مصلحة النظافة والصيانة.