الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 7
يكلف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- ضمان تسيير تعداد المستخدمين والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية ووضعه حيز التنفيذ،
- وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية.
ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة المستخدمين المدرسين،
- رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى،
- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية.