قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكذا طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
المادة 2
يساعد مدير المدرسة كل من :
- مدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات،
- مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي،
- مدير مساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية،
- الأمين العام،
- مدير المكتبة،
- رؤساء أقسام.