قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها. 11
المادة 7
تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
مدير المعهد، رئيسا،
- رئيس المجلس البيداغوجي نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية 17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة 5 سبتمبر سنة 2001 م المسؤول المكلف بالحياة الجماعية بالمؤسسة، الأساتذة المسؤولين على الوحدات الدراسية.