قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها. 11
المادة 10
يعلن ناجحين في نهاية دورة التكوين، الطلبة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل في نهاية الثلاث (3) سنوات من دورة التكوين من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه.