قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 98 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح دورة تكوين لمدة 3 أشهر ومسابقة لتنظيم الامتحان الثاني المهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 1243
المادة 6
يؤخر الحد الاقصى للسن المعتبرة بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 38 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ويمكن زيادة هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .