قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 98 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح دورة تكوين لمدة 3 أشهر ومسابقة لتنظيم الامتحان الثاني المهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 1243
المادة 4
ينبغي توجيه ملفات الترشيح عن الطريق السلمي الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة، والمديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهنى وذلك قبل 14 ديسمبر سنة | 1974.