قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 98 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح دورة تكوين لمدة 3 أشهر ومسابقة لتنظيم الامتحان الثاني المهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 1243
المادة 2
تفتح الدورة لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وملحقى الادارة المرسمين في وزارة التجارة والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والذين تمموا خمس سنوات من الخدمات الفعلية في اسلاكهم وحصلوا على رأى موافق من رئيسهم في المصلحة.