قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 98 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح دورة تكوين لمدة 3 أشهر ومسابقة لتنظيم الامتحان الثاني المهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 1243
المادة الأولى
تنظم دورة تكوين لمدة ثلاثة أشهر ومسابقة لتنظيم الامتحان الثاني المهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار وذلك تطبيقا لاحكام المادة 14 من المرسوم رقم 73-7 المؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمشار | اليه أعلاه.