هذا النص

الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي

قرار وزاري مشترك · 23 مارس سنة 2010

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.