المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي، وفق الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 13 — عون خدمة من المستوى الأول 32 15 حارس 45 — سائق سيارة من المستوى الأول 2 — عامل مهني من المستوى الثالث 1 — عون وقاية من المستوى الأول 7 — عون وقاية من المستوى الثاني 1 — المجموع 101 15 التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد (2+1) التوقيت التوقيت الرقم الكامل الجزئي الصنف الاستدلالي
— — 13 1 200
— — 47 1 200
— — 45 1 200
— — 2 2 219
— — 1 5 288
— — 7 5 288
— — 1 7 348
— — 116 " 3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2019 م