قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضابط للشرطة القضائية
المادة الأولى
يُعيّن، بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، ضبّاط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.