المادة 4
يضع وزير العدل حامل الأختام قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان ويختمها المادة . : لا تنظم غير دورة واحدة للامتحان ، ويتعين على جميع المترشحين المقيدين بصفة قانونية في القائمة ان يشاركوا فيها تحت طائلة فقدان حقوقهم .
غير انه يجوز تنظيم دورة أخرى فى مهلة لا يمكن ان تتجاوز سنة واحدة من الدورة الأولى ، وذلك لفائدة المترشحين الذين لم يسجلوا في قائمة المترشحين والذين تعذر عليهم الاشتراك في الاختبارات بسبب حالتهم الصحية المثبتة والمبررة قانونا ، والمترشحين غير الناجحين في الدورة الأولى… الاثنين 11 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية
- المادة 6 : تشتمل الاختبارات على مايلي :
ا - الاختبارات الكتابية :
ا انشاء في موضوع عام بالعربي أو الفرنسي حسب الاختيار) المدة 3 ساعات - المعامل 3 ، ب تعريب نص المدة 3 ساعات المعامل 2 ، ج تعجيم نص - المدة 3 ساعات - المعامل 2
- الاختبار الشفهية :
ا - سؤال حول التنظيم القضائي - المدة 30 دقيقة المعامل 1 ، ب سؤال عن ترجمة شفهية - المدة 20 دقيقة المعامل 2 ان الاختبار الخاص بموضوع عام يكون في مستوى القسم الثالث من الثانويات والتكميليات ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وكل تنقيط يقل عن 6 من 20 في أحد الاختبارات الكتابية يؤدى للرسوب .
لا يمكن التصريح بنجاح احد اذا لم يحصل على معدل قدره 10 من 20 في مجموع الاختبارات