قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 105 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج المترجمين القضائيين المعاونين في سلك المترجمين و ترسيمهم 2040
المادة 3
يتعين على المترشحين أن يوجهوا طلبا كتابيا بتسجيلهم في اختبارات الامتحان الى وزارة العدل ، (مديرية الادارة العامة بمدينة الجزائر ، قبل 10 ابريل سنة 1969 ، وان يرفقوا طلبهم بالوثائق التالية :
- نسخة من قرار التعيين ، نسخة من محضر التنصيب الذي يخول لهم المشاركة في الامتحان ،
- كشف بالخدمات المتممة في وزارة العدل .